عرفت مصر الطوارئ بعد اغتيال الزعيم أنور السادات عام ١٩٨١ وعاشت تحت ظلالها ٣٠ عامًا.
التصحيح
من
الحقائق:

✅ كلام خالد ميري غير دقيق، عرفت مصر حالة الطوارئ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وليس في عهد الرئيس السادات، وتحديدًا سنة 1958، بعد إقرار القانون رقم 162.

📌 فرضت حالة الطوارئ، وفق قانون 162 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، واستمرت حتى عام 1964.

📌 المرة الثانية لفرض حالة الطوارئ استمرت لمدة 13 سنة، عقب العدوان الإسرائيلي على سيناء وهزيمة الجيش المصري عام 1967 وانتهت عام 1980.

📌 أعاد الرئيس مبارك قانون الطوارئ وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988.

◀ أول إمبارح، أعلن الرئيس السيسي، عن إلغاء مد حالة الطوارئ، بعد مرور أربعة سنوات ونصف على تطبيقها عام 2017، عقب تفجير كنيستين.

💬 جاء تصريح خالد ميري في متن مقاله المنشور في جريدة أخبار اليوم تحت عنوان: "واحة الأمان".


⚠️ لكن مصر عرفت الإجراءات الاستثنائية (حالة الطوارئ بصورة أخرى) للمرة الأولى في تاريخها سنة 1914، ووقتها كانت تُسمى "الأحكام العرفية"، وحينها عينت بريطانيا حاكم عسكري لمصر خلال الحرب العالمية الأولى.

◀ وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الأحكام العرفية، وهى المادة 45 من الدستور، والتي نصت على أن الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

◀ المرة الثانية لإعلان الأحكام العرفية كان عام 1939 بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بموجب القانون رقم 15 لسنة 1923، وانتهت عقب الحرب.

◀ المرة الثالثة: أعلنت الأحكام العرفية عام 1948 بعد دخول الجيش المصري حرب فلسطين واستمرت حتى عام 1950 عدا محافظة سيناء.

◀ المرة الرابعة: أعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير1952 عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.